المطلب الثالث :تمييز النزاع الاقتصادي عن بعض النزاعات الأخرى

لاشك أن التصور الواسع لمفهوم النزاع الاقتصادي السابق بيانه يجعل احتمال عدم تمييزه عن بعض النزاعات الأخرى على غرار النزاع الإداري والنزاع التجاري ...

أولا - النزاع الاقتصادي والنزاع الإداري :

نعلم جيدا تميز النزاع الإداري عن باقي النزاعات الأخرى بحكم أن احد أطرافه شخص معنوي عام استنادا لنص المادة 800 من ق ا م ا التي أشارت إلى اختصاص المحاكم الإدارية باعتبارها جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية ، حيث تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ، يكون فيه موضوع النزاع مرتبط بنشاط إداري ، وان هناك جهات قضاء إداري مكلفة بالفصل في النزاع الإداري حيث ينظر القضاء الإداري ممثلا  المحكمة الإدارية على وجه الخصوص دعاوي نوعية أشارت لها المادة 801 من ق ا م : دعاوى الإلغاء ، دعاوى التفسير ، دعاوى فحص المشروعية ، ودعاوى القضاء الكامل ...

في حين أن النزاع الاقتصادي يكون احد أطرافه على الأقل متعامل اقتصادي ، و موضوع النزاع يرتبط بممارسة نشاط اقتصادي ،  إلا انه ليس هناك جهة قضائية مكلفة بالفصل في النزاع الاقتصادي  .

ولكن النزاع الإداري بالوصف السابق قد يكون نزاع اقتصادي إذا كان احد الأطراف شخص معنوي عام والطرف الثاني متعامل اقتصادي وموضوع النزاع مرتبط بممارسة نشاط اقتصادي على غرار منازعات الصفقات العمومية ( المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد )هي منازعة إدارية ونزاع اقتصادي بذات الوقت يختص بنظرها القضاء الإداري ، النزاع الاقتصادي قد يكون نزاع إداريا في أصله .

ثانيا - النزاع الاقتصادي والنزاع التجاري

وإذا حاولنا تمييز النزاع التجاري عن النزاع الاقتصادي بداية نقول التقارب الكبير بينهما رغم أن المشرع الجزائري ترك الغموض يشوب ماهية النزاع التجاري حين أشار  إلى اختصاص القسم التجاري بالمحكمة درجة أولى بنظر المنازعة التجارية في نص المادة 531 ق ا م ا ، بخلاف باقي أقسام المحكمة أين وضح اختصاص تلك الأقسام بنظر باقي النزاعات على غرار القسم الاجتماعي ، القسم العقاري ... النزاع التجاري يكون بين التجار او على الأقل احد أطرافه تاجر ، موضوع النزاع التجاري يكون النشاط التجاري بوجه عام بالنظر للغموض الذي يشوب نص المادة531 ق ا م ا بالاستئناس لما أشارت له في المادة 5 من القانون 95-53  المتعلق بالمحاكم التجارية بالمغرب في تحديد نطاق اختصاص هذه المحاكم في الدعاوى معينة( دعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ، الدعاوى بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية ، دعوى الشركاء في الشركات التحارية...الخ)على اعتبار موضوع النزاع الاقتصادي يرتبط بممارسة الأنشطة الاقتصادية الأمر يجعل النزاع التجاري يندرج ضمن النزاع الاقتصادي خاصة إذا علمنا صفة التاجر احد الصفات القانونية للمتعامل الاقتصادي [1].

 



[1] - ونوغ عبد الرحيم ، سالمي وردة : عن ماهية النزاع الاقتصادي ، مقال منشور مجلة القانون الدولي والتنمية ،مخبر القانون الدولي للتنمية للتنمية المستدلمة ، مجلد 10 ، عدد 1 جوان 2022 ، ص