البطلان يسبب تخلف الأركان الشكلية (البطلان من نوع خاص):

- عقد الشركة إذا لم يكتب أو شهر كما يجب قانونا يكون باطلا والبطلان هنا من نوع خاص([1]) فهو ليس ببطلان مطلق لأن المحكمة ليس لها النطق به من تلقاء نفسها، ولا هو نسبي لأن يجوز التمسك به من كل ذي مصلحة وذوو المصلحة هنا هم الشركاء والغير. فللشركاء التمسك به في مواجهة بعضهم البعض ولا يجوز لهم الاحتجاج به في مواجهة الغير (545ق.ت.ج).

- يجوز التمسك به من طرف الغير كدائني الشركة أو الشركاء أو مديني الشركة أو الشركاء. وإذ لم يشهر عقد الشركة فيجوز تصحيح البطلان بإجراء الشهر (739ق.ت).

إثر هذا البطلان يختلف باختلاف المطالب به.

إذا تمسك به الشركاء اقتصر أثره على المستقبل فقط ويبقى العقد والشخص المعنوي المتولد عند قائمين في الفترة بين انعقاد العقد وبطلانه.

إذا تمسك الغير وحكم لديه زال العقد وما ترتب عنه بأثر رجعي فإن تمسك به البعض وأحج الآخر قضى به لأنه الأصل. في حالة تخلف الكتابة والشهر.

الدرس الثامن: آثار البطلان (نظرية الشركة الفعلية):

- الأصل وفقا للقواعد العامة أنه إذا أبطل عقد الشركة (بطلان نسبي، مطلق) يعاد الحال إلى ما كان عليه قبل العقد.

- تطبيق هذه القواعد على عقد الشركة وإعادة الحال إلى ما كان عليه وإن كان يستقيم نظريا فإنه غير ذلك عمليا.

- فإعادة الحال إلى ما كان عليه لا يقيم وزنا للعقود التي ارتبطت بها الشركة مع الغير وأصبحت بمقتضاها دائنة أو مدينة. فضلا عن أنه يؤدي إلى احتفاظ المدير بالأرباح أو الخسائر دون سبب.

- لذلك استقر القضاء على فكرة أنه إذا تقرر البطلان امتد أثره إلى المستقبل فقط ولا يمتد إلى الماضي. وتعتبر الشركة قد وجدت واستمرت حتى قضي ببطلانها مما يستلزم الاعتداد بنشاطها السابق وتصفيتها بغرض الوقوف على نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر.

- فالقضاء يرى قيام شركة فعلية بين الانعقاد والبطلان كما لو وجدت قانونا وطرأ عليها سبب من أسباب الانقضاء.

- وتبرير هذا الخروج عن القواعد العامة في البطلان مرده إلى فكرة حماية المظهر الذي اطمأن إليه الغير لاستقرار المراكز القانونية.

- وعليه فالشركة الفعلية الشركة التي باشرت نشاطها في الواقع ثم حكم ببطلانها لتخلف أحد أركانها فوجب الاعتداد بنشاطها قبل تقرير بطلانها وتصفيتها.

- ومن يعتد بها لابد من أن تكون قد زاولت نشاطها فعلا.

أ- تصفية العلاقة فيما بين الشركاء الفعليين:

- إذا وقفنا عن البطلان وأثره بالمفهوم التقليدي استرد كل شريك حصة سالمة من الخسارة وليس له أرباح. وهو حكم واجب الاتباع بالنسبة لناقصي الأهلية ومن شاب رضاه عيب من العيوب إذا حكم ببطلان الشركة بطلانا نسبيا لهذا السبب.

هذا الحكم لا يسري بالنسبة لباقي الشركاء الذين لا يحميهم القانون فرادى.

- فاسترداد الشركاء لحصصهم متوقف على تصفية الشركة ابتداء وتحديد نصيب كل مترجم في الأرباح والخسائر.

* لكن ما هو أساس هذا الاقتسام للأرباح والخسائر؟

- فإذا كان سبب البطلان تخلف الشهر فتقسيم الأرباح والخسائر يكون بحسب المتفق عليه في العقد لأن العيب هنا لاحق الاتفاق وإذا كان العقد لا يحتج به على الغير فإنه ينتج أثره.

- إذا كانت الشركة باطلة لسبب آخر كعدم شروعه المحل أو السبب أو تضمن العقد شرط أسد فالتصفية لا تخضع لما ورد بالعقد وإلا كان ذلك إهدار للبطلان وخلط بينه والانقضاء وإنما تطبق نصوص القانون الخاصة بتوزيع الأرباح والخسائر عند عدم الاتفاق. فيكون النصيب بحسب الحصة في رأس المال.

- البعض يرى قسمتها قسمة عادلة بين الشركاء دون إعمال شروط العقد أو نص قانوني موضوع الشركة صحيحة.

علاقة الشركة العقدية مع الغير:

* الغير له أيا كان سبب البطلان الخيرة بين الإبقاء على الشركة واعتبارها صحيحة في الماضي أو طلب البطلان بأثر رجعي تبعا لمصلحته.

- الخيار المقرر للغير غير قابل للتجزئة فلا يقبل مثلا من دائن للشركة التمسك ببقائها والمطالبة بتقديم لأحد الشركاء لصحته من جهة والمطالبة بالبطلان من جهة أخرى وكان يطلب بطلان الرهن الذي رتبه المدير الفعلي على عقار الشركة استنادا إلى بطلان الشركة.

- إذا تمسك آخر الأغيار بالبطلان والآخر بالعقد فالحكم للبطلان لأنه القاعدة في حالة عدم استيفاء الأوضاع القانونية.

الدرس التاسع :الشخصية المعنوية للشركة

- "الشخصية هي الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات".

- هذه الصلاحية كما تتوافر للشخص الطبيعي تتوافر للشخص الاعتباري (المعنوي).

- والشخص المعنوي هو مجموع من الناس يبتغون تحقيق غرض معين.

- اختلفت الآراء حول طبيعة الشخصية المعنوية

البعض قال هي مجرد افتراض أو مجاز من جانب المشرع.

البعض قال هي حقيقة واقعية.

البعض أنكر فكرة الشخصية المعنوية ويقول بفكرة الذمة المالية المخصصة لغرض معين.

- أيا ما كان الاختلاف فهي وسيلة من وسائل الصياغة القانونية ترمي إلى إيجاد استقلال لجماعة من الأفراد يبتغون غرضا معينا وإلى إيجاد حياة قانونية ذاتية لهذه الجماعة تميزها عن حياة الأفراد المكونين لها.

أولا: بداية الشخصية المعنوية ونهايتها:

1- بداية الشخصية المعنوية:

- الشركة تعتبر شخصا معنويا بمجرد تكوينها ولو لم تستوف إجراءات الشهر التي يوجبها القانون. ذلك أن الشهر مقصود لمصلحة الغير وهو بمثابة إشهار على قيام الشخص المعنوي كشهادة الميلاد بالنسبة للشخص الطبيعي (تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون.

- ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون فإنه يجوز للغير بأن يتمسك بتلك الشخصية م417 ق.م.ج).

- المشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة بالنسبة للشركات التجارية واستلزم لتمتعها بالشخصية المعنوية القيد في السجل التجاري (لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري) م549 ق.ت.

- شركة المحاصة هي الشركة الوحيدة المحرومة من الشخصية المعنوية، فهي لأنها تتسم بالاستتار وتقتصر آثارها على الشركاء فيها ولا وجود لها بالنسبة للغير (لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير، فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للإشهار ويمكن إثباتها بكل الوسائل. م795 مكرر 2 ق.ت).

2- نهاية الشخصية المعنوية للشركة:

- الأصل أن الشخصية المعنوية تنتهي بالحل أو الانقضاء ومع ذلك يمكن أن تستمر هذه الشخصية طيلة فترة التصفية ولكن بالقدر اللازمة للتصفية مراعاة لمصلحة الشركاء ودائني الشركة على حد سواء. (766ق.ت.ج).

- هذه القاعدة منطقية

- فالتصفية تقتضي القيام بالعديد من التصرفات باسم الشركة وهذا لا يكون إذا كانت شخصيتها قائمة.

- بقاء الشركة يحول وصيرورة أموالها مملوكة للشركاء على الشيوع وبالتالي دون مزاحمة دائني الشركة الشخصيين لدائني الشركة في التنفيذ على هذه الأموال.

3- تحويل الشركة وأثره على شخصيتها المعنوية:

- التحويل هو تغيير الشركة لشكلها القانوني، كأن تتحول من تضامن إلى توصية بسيطة.

- وقد يقتصر التحويل على تغيير الشركة لموضوعها أو لجنسيتها.

- وهنا يثور تساؤل مفاده هل أن التحويل يترتب عليه إنهاء الشركة المحولة أم أنه يستتبع إنشاء شركة جديدة.

* الرأي السائد فقها وقضاء يفرق بين التحويل الذي ينص عليه القانون أو نظام الشركة وغير المنصوص عليه في القانون أو النظام.

- فالذي يجيزه القانون أو النظام لا يترتب عليه إنهاء الشركة ويعد التحويل هنا بمثابة (تعديل لنظام الشركة) لا يستتبع انقضاءها أو تصفيتها([2]).

غير أن هذا لا يعفي من الإجراءات التي يوجبها القانون للشكل الجديد (يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة م548ق.ت.ج).

- أما التحويل غير المنصوص عليه في القانون أو النظام فيؤدي إلى إنهاء الشركة الأولى وإنشاء الشركة الثانية.

- من أمثلة المنصوص عليه قانونا

- وما نصت عليه المادة 570ق.ت (لا يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات مسئولية محدودة عشرين شريكا وإذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من عشرين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة).

- م715 مكرر 17 "يتطلب التحويل إلى شركة تضامن موافقة جميع الشركاء، يتقرر التحويل إلى شركة توصية بسيطة الشروط المنصوص عليها لتعديل القانون الأساسي".

* ويعد كل تعبير لموضوع الشركة الأصلي بمثابة إنشاء لشركة جديدة وكذا الحكم عند تغيير الجنسية لما يترتب عليه من إخضاع الشركة لقانون جديد.

- أما الاندماج سواء باندماج شركات قائمة في شركة قائمة أو بإنشاء شركة جديدة تندمج فيها شركات أخرى قائمة يترتب عليه انقضاء الشركة أو الشركات المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية (م744ق.ت.ج).

ثانيا: آثار الشخصية المعنوية للشركة:

- الشركة كشخص معنوي تتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي ماعدا منها ما كان ملازما لصفة الإنسان (م50ق.م.ج).

وينبني على هذا أن لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية، وممثلين لمباشرة حقوقها واسم، وموطن وجنسية تميزها عن غيرها.

1- ذمة الشركة:

- لها ذمة مستقلة فلها حقوقها والتزاماتها (أصولها وخصومها) المستقلة عن ذمم الشركاء.

- بدون هذا الفصل لا يمكن للشركة أن تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله.

ويترتب على هذا الاستقلال ما يلي([3]):

أ- الطبيعة المنقولة لحصة الشريك:

- الحصة المقدمة من الشريك على وجه التمليك تخرج عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة كشخص معنوي، ولا يكون للشريك بعدها إلى نصيبه في الأرباح أو فيما يتبقى من أموال بعد التصفية.

- نصيب الشريك ما هو إلا دين في ذمة الشركة وهو لا يعدو أن يكون حقا منقولا ككل دين آخر. ولو كان من أموال الشركة عقارات، ولو كانت الحصة المقدمة من الشريك عقارا.

ب- حق التقدم لدائني الشركة على ذمتها:

- ذمة الشركة ضمان عام لدائني الشركة وحدهم دون دائني الشركاء الشخصيين كما هي ذمة الشريك لدائنين دون دائني الشركة.

ومنه فلا يجوز لهم أثناء قيام الشركة تقاضي حقوقهم عن طريق الحجز على أموالها أو الحجز على حصة مدينهم في رأس مال الشركة، وإن كان لهم الحجز على نصيبه في الأرباح.

أما إذا خلت الشركة وتمت التصفية فقد زالت الشخصية المعنوية وأصبح المال شائعا جاز لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم بعد خصم الديون العالقة بذمتها.

- استقلال الذميين لا يكون في جميع الأحوال (شركة التضامن، التوصية).

ج- عدم جواز المقاصة:

- ينبني على استقلال الذمة المالية عدم جواز التمسك بالمقاصة من قبل مدين الشركة بين ما عليه للشركة وماله على أحد الشركاء. كما لا تقع المقاصة بين دين على الشركة ودين لأحد الشركاء.

د- تعدد واستقلال التفليسات:

- إفلاس الشركة لا يستتبع إفلاس الشركاء والعكس صحيح.

- أما في التضامن والتوصية فإفلاسها يستتبع إفلاس شركائها المتضامنين.

ويبدو الاستقلال بين ذمة الشركة والشركاء في أن تفليسة الشركة لا تضم إلا دائني الشركة دون الدائنين الشخصيين للشركاء ويكون لدائني الشركة أيضا التقدم في تفليسات الشركاء ولا يكون لهم فيها مركز بل يتزاحمون مع دائني الشركاء حتى يستوفوا حقوقهم.

2- أهلية الشركة:

- أهليتها محدود بغرضها. فهي تتمتع بالأهلية في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله.

- ولها أن تقوم بكل التصرفات والأعمال التي تتفق وغرضها دون أن تتعدى الحدود المقرر لها بالعقد التأسيسي أو بنصوص القانون وذلك تطبيقا لقاعدة تخصيص الشخص المعنوي - أي أنه ليس له من حقوق إلا وما يتفق مع غرضه -

- يمكن مساءلة الشخص المعنوي مدنيا اتجاه الغير عن الأضرار التي يلحقها بهم.

- كما يمكن مساءلته حتى جنائيا غير أن العقوبة هنا يجب أن تتلاءم وطبيعته.

3- تمثيل الشركة:

- الشركة لا يمكن أن تتعامل بذاتها وإنما لابد لها من شخص طبيعي يمثلها في أعمالها.

- مدير الشركة ليس نائبا ولا وكيلا.

- الوكالة تفترض عقدا بين الشركة والمدير، في حين الشركة ليست لها إرادة مستقلة عن إرادة المدير ولا يمكنها العمل إلا بالمدير ولا يجوز قانونا أن يمنع المدير نفسه وكالة عن الشركة.

- المدير قد يعين بأغلبية الشركاء، ولو كان له صفة الوكيل لما كانت له صفة في تمثيل من لم يوافق عليه.

- كما أن سلطان المدير سلطان خاصة يحددها القانون ويملكها المدير وحده وله مباشرتها بالرغم من معارضة الشركاء. وهو ما تأباه قواعد الوكالة.

* ظهرت نظرية جديدة تقول أن مدير الشركة لا هو وكيل عن الشركة ولا الشركاء وإنما هو عضو جوهري في الشركة وعنصر من العناصر الداخلة في تكوينها ولا يمكن الشركة القيام بأي تصرف من دونه.

- له القيام بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة فيبرم العقود مع الغير ويوقع على الشركة ويدفع نصيب كل شريك في الأرباح ويمثل الشركة أمام الجهات القضائية والسلطات العامة.

4- اسم الشركة وموطنها:

أ- اسم الشركة أو عنوانها:

- لكل شركة اسم يميزها عن غيرها توقع به المتعهدات التي تبرمها لحسابها قد يكون اسم الشركة اسم أحد الشركاء أو أكثر مع إضافة كلمة وشركاؤه إذا كانت من شركات الأشخاص. أما إذا كانت من شركات الأموال فقد يستمد من الغرض الذي تهدف إليه كما في شركة المساهمة([4]).

ب- موطن الشركة:

هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، أي المكان الذي يباشر فيه المدير عمله بالنسبة لشركات الأشخاص، والمكان الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في شركات الأموال.

- إذا كان للشركة فروع متعددة أجاز المشرع وتيسيرا للتعامل اعتبار المكان الذي يوجد فيه أي فرع من فروعها موطنا خاصا للأعمال المتعلقة به.

م547ق.ت.ج: "يكون موطن الشركة في مركز الشركة، تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائري).

5- جنسية الشركة:

- لها جنسية مستقلة عن جنسية الشركاء، وهي لازمة لمعرفة مدى تمتع الشركة بالحقوق التي تقصرها كل دولة على رعاياها ومنها الحق في الاتجار. ولتحديد الدولة التي يكون لها الحق في حماية الشركة في المجال الدولي.

- جنسية الشركة هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بصحة تكوينها وأهليتها وإدارتها وحلها وتصفيتها بوجه عام.

- ضابط مركز الإدارة.

- تتحدد جنسية الشركة بموطنها أي بالدولة التي تتخذ فيها مركز إدارتها بغض النظر عن جنسية الشركاء أو القائمين على الإدارة أو مصدر أموالها.

- العبرة هنا بمركز الإدارة الرئيسي الفعلي.

- ضابط الرقابة والإشراف.



([1]) عباس حلمي المنزلاوي، مرجع سابق، ص 25.

([2]) محمد فريد العريني، مرجع سابق،  ص 37.

([3]) محمد فريد العريني، مرجع سابق،  ص 74.

([4]) نادية فضيل، مرجع سابق،  ص 67.